المليباري الهندي

14

فتح المعين

فلا يصح بيع معين لم يره العاقدان أو أحدهما : كرهنه ، وإجارته ، للغرر المنهي عنه ، وإن بالغ في وصفه . وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد ، وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه ،