المليباري الهندي
14
فتح المعين
فلا يصح بيع معين لم يره العاقدان أو أحدهما : كرهنه ، وإجارته ، للغرر المنهي عنه ، وإن بالغ في وصفه . وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد ، وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه ،
المليباري الهندي
14
فتح المعين
فلا يصح بيع معين لم يره العاقدان أو أحدهما : كرهنه ، وإجارته ، للغرر المنهي عنه ، وإن بالغ في وصفه . وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد ، وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه ،